الشهيد الأول

401

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وأوجبه المرتضى ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) رضي الله عنهم ، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط والجزء مهما أمكن . لنا : عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت ، وإمكان الإخترام . وقد روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة ، قال : ( يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت فد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ) ( 4 ) . وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي ، وعلى وجوب ترتيب الفوائت ، وعلى ما ادعيناه من عدم وجوب التأخير . وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله : أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم ) ( 5 ) . وروى أبان بن تغلب ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة ، فلما انصرف قال : ( يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن ، وحافظ على مواقيتهن ، لقي الله يوم القيامة وله عند الله عهد يدخل به الجنة . ومن لم يقم حدودهن ، ويحافظ على مواقيتهن ، لقي الله ولا عهد له ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ) ( 6 ) . وأخبار كثيرة شاملة للمعذور وغيره .

--> ( 1 ) الناصريات : 225 المسألة 51 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 149 . ( 3 ) المراسم : 54 ، 62 . ( 4 ) التهذيب 2 : 352 ح 1462 . ( 5 ) الفقيه 1 : 133 ح 624 ، أمالي الصدوق : 401 ، ثواب الأعمال : 57 ، التهذيب 2 : 238 ح 944 . ( 6 ) الكافي 3 : 267 ح 1 ، ثواب الأعمال : 48 ، التهذيب 2 : 239 ح 945 .